عرض مشاركة واحدة
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 1 )

.
مشرف على الأقسام الأدبيه
رقم العضوية : 4372
تاريخ التسجيل : 20 10 2008
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : الرياض
عدد المشاركات : 3,147 [+]
آخر تواجد : 14 - 07 - 16 [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : العبدالله is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي مراسيم ملكية تنظم أسس مصروفات الميزانية والايرادات المتوقعة

كُتب : [ 26 - 12 - 11 - 10:51 PM ]

مراسيم ملكية تنظم أسس مصروفات الميزانية والايرادات المتوقعة



الرياض - واس:
أصدر خادم الحرمين الشريفين اليوم صدرت اليوم 3 مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية.. وفيما يلي المراسيم الملكية :
أولاً : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1433/1434هـ بمبلغ سبع مئة واثنين مليار ريال . وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1433/1434هـ بمبلغ ست مئة وتسعين مليار ريال . ثانياً : تستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي . ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425و1425/1426و1426/1427و1427/1428و1432/1433) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) بتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) بتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) بتاريخ 21/11/1428هـ والأمر الملكي رقم (أ/1) بتاريخ 3/1/1433هـ . رابعاً : تصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها . خامساً : يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.

تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة لحساب تسديد الدين العام
سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية. سابعاً : أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة . ب - تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية . ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما ينقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية . د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة . هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية. ثامناً : لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يرتب التزاماً على سنة مالية مقبلة باستثناء ما يلي : أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها .
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى . ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع . عاشراً : إذا ظهر خلال السنة المالية 1433/1434 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1433/1434.

تعيين و ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال على الوظائف المعتمدة في الميزانية فقط حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري . ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة . ثالث عشر : أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية . ب - يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة . ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية . د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. خامس عشر: يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. سادس عشر : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ المرسوم.

*مصروفات الأمانات والبلديات :
أولاً : تقدر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1433/1434 بمبلغ 27.836.735.000 سبعة وعشرين ملياراً وثمان مئة وستة وثلاثين مليوناً وسبع مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال. ثانياً : تقدر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة - المالية 1433/1434بمبلغ 3.665.790.000 ثلاثة مليارات وست مئة وخمسة وستين مليوناً وسبع مئة وتسعين ألف ريال . ثالثاً : يعتمد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره 24.170.945.000 أربعة وعشرون ملياراً ومئة وسبعون مليوناً وتسع مئة وخمسة وأربعون ألف ريال .

عدم استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالصرف بما يتجاوز الاعتماد رابعاً : تصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية. خامساً : تستوفي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك . سادساً : تسري على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد 3 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ 1/ 2/1433هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ . سابعاً : يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية . ثامناً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . تاسعاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا . عبدالله بن عبدالعزيز

*مصروفات المؤسسات العامة :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 وفقاً للتالي : 1 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة للموانئ بمبلغ 3.000.000.000 ثلاثة مليارات ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.710.112.000 مليار وسبع مئة وعشرة ملايين ومئة واثني عشر ألف ريال .
2 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ 20.413.000.000 عشرين ملياراً وأربع مئة وثلاثة عشر مليون ريال وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها . 3 - تقدر إيرادات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ 1.650.000.000مليار وست مئة وخمسين مليون ريال وتعتمد مصروفاتها بمبلغ 1.914.700.000مليار وتسع مئة وأربعة عشر مليوناً وسبع مئة ألف ريال . 4 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ 15.461.250.000 خمسة عشر ملياراً وأربع مئة وواحد وستين مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال . 5 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ 1.765.354.000مليار وسبع مئة وخمسة وستين مليوناً وثلاث مئة وأربعة وخمسين ألف ريال . 6- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ 8.099.817.000 ثمانية مليارات وتسعة وتسعين مليوناً وثمان مئة وسبعة عشر ألف ريال . 7 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ 183.718.000 مئة وثلاثة وثمانين مليوناً وسبع مئة وثمانية عشر ألف ريال . 8 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للاستثمار بمبلغ 154.650.000 مئة وأربعة وخمسين مليونا ً وست مئة وخمسين ألف ريال. 9 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك سعود بمبلغ 8.625.531.000 ثمانية مليارات وست مئة وخمسة وعشرين مليوناً وخمس مئة وواحد وثلاثين ألف ريال . 10 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ 4.471.343.000 أربعة مليارات وأربع مئة وواحد وسبعين مليوناً وثلاث مئة وثلاثة وأربعين ألف ريال .
11 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ 1.244.857.000 مليار ومئتين وأربعة وأربعين مليوناً وثمان مئة وسبعة وخمسين ألف ريال . 12 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ 2.850.708.000 مليارين وثمان مئة وخمسين مليوناً وسبع مئة وثمانية آلاف ريال . 13 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ 828.432.000 ثمان مئة وثمانية وعشرين مليوناً وأربع مئة وأثنين وثلاثين ألف ريال . 14 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك فيصل بمبلغ 1.856.486.000مليار وثمان مئة وستة وخمسين مليوناً وأربع مئة وستة وثمانين ألف ريال . 15 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة أم القرى بمبلغ 2.189.612.000 مليارين ومئة وتسعة وثمانين مليوناً وست مئة واثني عشر ألف ريال . 16 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ 3.048.378.000 ثلاثة مليارات وثمانية وأربعين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وسبعين ألف ريال . 17 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ 1.619.145.000 مليار وست مئة وتسعة عشر مليوناً ومئة وخمسة وأربعين ألف ريال . 18 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ 1.970.324.000 مليار وتسع مئة وسبعين مليونا وثلاث مئة وأربعة وعشرين ألف ريال . 19 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ 1.554.903.000 مليار وخمس مئة وأربعة وخمسين مليوناً وتسع مئة وثلاثة آلاف ريال . 20 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة جازان بمبلغ 1.429.004.000 مليار وأربع مئة وتسعة وعشرين مليوناً وأربعة آلاف ريال .

اعتبار عقود الإيجار والعمل والخدمات والأدوية والمستلزمات الطبية الجديدة ملزمة للدولة
21 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ 1.022.584.000 مليار وأثنين وعشرين مليوناً وخمس مئة وأربعة وثمانين ألف ريال . 22 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة حائل بمبلغ 1.039.257.000 مليار وتسعة وثلاثين مليوناً ومئتين وسبعة وخمسين ألف ريال . 23 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ 986.593.000 تسع مئة وستة وثمانين مليوناً وخمس مئة وثلاثة وتسعين ألف ريال . 24 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ 769.328.000 سبع مئة وتسعة وستين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وعشرين ألف ريال . 25 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة نجران بمبلغ 766.348.000 سبع مئة وستة وستين مليوناً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ألف ريال . 26 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ
724.617.000 سبع مئة وأربعة وعشرين مليوناً وست مئة وسبعة عشر ألف ريال . 27 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ 1.173.794.000 مليار ومئة وثلاثة وسبعين مليوناً وسبع مئة وأربعة وتسعين ألف ريال . 28- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ 2.367.529.000 مليارين وثلاث مئة وسبعة وستين مليوناً وخمس مئة وتسعة وعشرين ألف ريال . 29 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ 812.116.000 ثمان مئة واثني عشر مليونا ومئة وستة عشر ألف ريال . 30 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ 493.083.000 أربع مئة وثلاثة وتسعين مليوناً وثلاثة وثمانين ألف ريال . 31- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ 759.030.000 سبع مئة وتسعة وخمسين مليوناً وثلاثين ألف ريال.
32- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ 4.795.289.000 أربعة مليارات وسبع مئة وخمسة وتسعين مليوناً ومئتين وتسعة وثمانين ألف ريال . 33- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 1.797.513.000 مليار وسبع مئة وسبعة وتسعين مليوناً وخمس مئة وثلاثة عشر ألف ريال . 34- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات معهد الإدارة العامة بمبلغ 519.319.000 خمس مئة وتسعة عشر مليوناً وثلاث مئة وتسعة عشر ألف ريال. 35- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ 4.983.000.000 أربعة مليارات وتسع مئة وثلاثة وثمانين مليون ريال . 36- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ 1.704.663.000 مليار وسبع مئة وأربعة ملايين وست مئة وثلاثة وستين ألف ريال . 37- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسسة العامة للصناعات الحربية بمبلغ 1.968.528.000 مليار وتسع مئة وثمانية وستين مليوناً وخمس مئة وثمانية وعشرين ألف ريال . 38- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ 216.150.000 مئتين وستة عشر مليوناً ومئة وخمسين ألف ريال . 39 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ 511.250.000 خمس مئة وأحد عشر مليوناً ومئتين وخمسين ألف ريال . 40 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمبلغ 890.000.000 ثمان مئة وتسعين مليون ريال . 41- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ 969.100.000 ست مئة وستة وثمانين مليوناً ومئة ألف ريال .
42- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مؤسسة البريد السعودي بمبلغ 2.277.359.000 مليارين ومئتين وسبعة وسبعين مليوناً وثلاث مئة وتسعة وخمسين ألف ريال . 43- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ 15.456.693.000 خمسة عشر ملياراً وأربع مئة وستة خمسين مليوناً وست مئة وثلاثة وتسعين ألف ريال . 44- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ 84.162.000 أربعة وثمانين مليوناً ومئة وأثنين وستين ألف ريال . 45- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ 409.330.000 أربع مئة وتسعة ملايين وثلاث مئة وواحد وثلاثين ألف ريال . 46- تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ 500.000.000 خمس مئة مليون ريال . ثانياً : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. ثالثاً : تستوفى الإيرادات وتصرف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية. رابعاً : فيما عدا المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تسري على ميزانيات المؤسسات العامة الأخرى الأحكام المنصوص عليها في المواد 15.14.13.12.11.10.9.8.7.3 من المرسوم الملكي رقم (م/ ) بتاريخ 1/2/1433هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434 . خامساً : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم . سادساً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ المرسوم .
وكان قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 1/2/1433هـ قد نص على الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1433/1434هـ ، على أن تتقيد كل جهة حكومية بالصرف بما لا يتجاوز اعتمادات الميزانية وعدم الالتزام بأي نفقة ليس لها اعتماد ويطبق بهذا الخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (157) وتاريخ 12/9/1420هـ وفي حالة نشوء وضع طارئ لا يتحمل التأخير يرفع عنه للمقام السامي طبقاً لمقتضى المادة (73) من النظام الأساسي للحكم والمادة (27) من نظام مجلس الوزراء .

رد مع اقتباس