الرئيسية التسجيل البحث جديد مشاركات اليوم الرسائل الخاصة أتصل بنا
LAst-2 LAst-3 LAst-1
LAst-5
LAst-4
LAst-7 LAst-8 LAst-6

 
 عدد الضغطات  : 27667
 
 عدد الضغطات  : 38692

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: شيلات الشاعر عبدالرحمن العقيلي باصوات افضل المنشدين (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: مرثية الشاعر عبدالرحمن العقيلي في والده الشيخ متروك بن صالح العقيلي رحمه الله https: (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: مرثية الشيخ تراحيب بن صالح العقيلي رحمه الله1440هــ (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: حفل الشاب سعود عبد الكريم العقيلي عنيزه (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: حفل الشاب نور بن زبن العقيلي (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: حفل الشاب عبدالله مرداس العقيلي (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: مرثية الراحل الاستاذ عواض بن نور العقيلي رحمه الله (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: عودة بعد غيبة ليست بالقصيرة واعتذار (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: موقف الشيخ هدايه الشاطري شيخ شمل الشطر مع العتيبي والحابوط (آخر رد :الخضيراء)       :: الشيخ هدايه بن عطيه شيخ شمل الشطر مع العتيبي (آخر رد :الخضيراء)      


العودة   منتديات الموازين الرسميه > المنتديات الشبابية > منتدى الرياضة

منتدى الرياضة كل مـايـخـص الـريـاضـه والـريـاضـيـيـن

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 1 )
عضو مشارك
رقم العضوية : 1339
تاريخ التسجيل : 28 12 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 260 [+]
آخر تواجد : 11 - 06 - 09 [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : النجم الساطع is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي الرياضية تنشر لائحة الوكلاء الجديدة.. والسماح لزوجة اللاعب بتمثيله في المفاوضات

كُتب : [ 31 - 01 - 09 - 02:24 PM ]




الرياضية تنشر لائحة الوكلاء الجديدة.. والسماح لزوجة اللاعب بتمثيله في المفاوضات


(40) مادة مع ملاحق تتضمن السلوك والتأمين والأقارب




يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين خلال الأيام القليلة المقبلة لائحة وكلاء أعمال اللاعبين والتي تعد جزءا هاماً من منظومة الاحتراف ومكملة للائحة الاحتراف والتي تنظم آلية وطريقة عمل وكلاء اللاعبين، وسيكون من الملزم على كل لاعب أن يكون لديه وكيل أعمال كما سيمنع التعامل مع أي وكيل غير مرخص له بالعمل وسيكون الاتحاد السعودي لكرة القدم الجهة المخولة بإصدار التصاريح الخاصة بوكلاء أعمال اللاعبين والأندية بموجب اللائحة التي ستعلن، حيث حددت اللائحة الدولية التأكيد على كل اتحاد أهلي بتطبيق نص الفصل الثالث من هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2008م الماضي.
وتضمنت اللائحة عددا من المواضيع الهامة التي تكفل وتنظم علاقة الوكيل باللاعبين والأندية وطريقة التعامل والتفاوض ووضعت في ذات الوقت شروطاً معينة لإصدار رخصة وكيل أعمال وسمحت اللائحة لوالدي اللاعب أو أقاربه أو زوجته بتمثيله في المفاوضات أو إعادة المفاوضات حيال عقد التوظيف، ومنعت في ذات الوقت أن يكون الوكيل صاحب منصب (موظف أو مسؤول.. إلخ) بالاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحادات القارية أو الاتحادات الأهلية أو الروابط أو الأندية أو أي جهةٍ لها علاقة ومرتبطة بالجهات آنفة الذكر بالإضافة لإلزامية تنظيم الاختبارات من قِبل الاتحاد الأهلي بإشراف عام من الاتحاد الدولي لكرة القدم. مع احتفاظ الاتحاد الدولي لكرة القدم بحقه لتنفيذ تفتيش فوري على الاتحادات الأهلية حيال الإجراءات المتبعة في الاختبارات.
"الرياضية" تنشر اللائحة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي ستكون مشابهة للائحة المحلية مع تعديل بعض المصطلحات والعقوبات التي ترك للاتحاد المحلي حرية التغيير فيها، حيث أكدت اللائحة أنه يجب على الاتحادات تطبيق وفرض هذه اللائحة حسب المهام الواردة في هذه اللائحة، إضافة إلى ذلك، يجب على الاتحادات إعداد اللائحة الخاصة بها التي يجب أن تتفق من حيث المبدأ مع هذه اللائحة مع إمكانية عمل تغيير على شروط هذه اللائحة التي لا تتفق مع القوانين المطبقة في منطقة الاتحاد المعني.. كما يجب على الاتحاد الأهلي تقديم لائحته وأي وثائق أخرى ذات العلاقة إلى لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على موافقة مسبقة خلال سنتين من تاريخ سريان مفعول هذه اللائحة.
حيث جاء الباب الأول الذي خصص بالتفسيرات على النحو التالي:


لائحة وكلاء اللاعبين
تم إصدار هذه اللائحة استناداً إلى رقم 14 من الأنظمة المعنية بتطبيق النظام الأساسي بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
التفسيرات:

1ـ وكيل اللاعبين
وهو الشخص الذي يقوم بعرض لاعبين على الأندية مقابل رسوم، (لأجل التفاوض/ إعادة التفاوض) لإبرام عقد توظيف أو عرض ناديين على بعضها بعضاً لأجل التوصل إلى اتفاقية انتقال لاعب بموجب الشروط الواردة في هذه اللائحة.
2ـ الرخصة
وهي الوثيقة الرسمية الصادرة من الاتحاد الأهلي المعني لتمكين شخص ما للعمل بصفة وكيل لاعبين.

3ـ مقدم الطلب
وهو الشخص الراغب في الحصول على رخصة ليتمكن من العمل بصفة وكيل لاعبين. كما يشار أيضاً إلى القسم الخاص بالتفسيرات الوارد في النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم ولائحة أوضاع وانتقال اللاعبين. علماً أن المصطلحات التي تشير إلى الأشخاص تنطبق على كلا الجنسين، وأن المصطلح بصيغة المفرد تنطبق على صيغة الجمع والعكس بالعكس.
1ـ مقدمة:

المادة رقم 1: المجال
1ـ تسود هذه اللائحة على وكلاء اللاعبين الذين يقومون بعرض لاعبين للأندية بقصد التفاوض أو إعادة التفاوض لأجل إبرام عقد توظيف أو عرض ناديين لبعضهما بعضاً لأجل استكمال ما يلزم لإبرام اتفاقية انتقال لاعب ضمن الاتحاد الواحد أو من اتحادٍ لآخر.
2ـ يعتبر تطبيق هذه اللائحة محدوداً على أنشطة وكلاء اللاعبين حسبما تم وصفها في الفقرة أعلاه.
3ـ لا تغطي هذه اللائحة أي خدمات يمكن توفيرها من قِبل وكلاء اللاعبين إلى أطراف أخرى مثل المديرين والمدربين. حيث إن مثل تلك الأنشطة يتم تنظيمها بموجب القوانين المطبقة في منطقة الاتحاد.
4ـ يجب أن تضمن هذه اللائحة التدريب المناسب لوكلاء اللاعبين.
5ـ يجب على الاتحادات تطبيق وفرض هذه اللائحة حسب المهام الواردة في هذه اللائحة، إضافة إلى ذلك، يجب على الاتحادات إعداد اللائحة الخاصة بها التي يجب أن تتفق من حيث المبدأ مع هذه اللائحة مع إمكانية عمل تغيير على شروط هذه اللائحة التي لا تتفق مع القوانين المطبقة في منطقة الاتحاد المعني، يجب على الاتحاد الأهلي تقديم لائحته وأي وثائق أخرى ذات العلاقة إلى لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم للحصول على موافقة مسبقة خلال سنتين من تاريخ سريان مفعول هذه اللائحة.

2ـ الموافقة على أنشطة وكلاء اللاعبين
المادة رقم 2: عام
1ـ يحق لكل من اللاعب والنادي الاستفادة من خدمات وكلاء اللاعبين المرخص لهم حيال انتقال اللاعبين أو الخوض في مفاوضات أو إعادة المفاوضات لأجل إبرام عقود التوظيف.
كما يحق لوكيل اللاعبين الحصول على تعويض عن الخدمات التي يقدمها، عند الموافقة على أنشطة وكلاء اللاعبين فإن هذه اللائحة لا تخلي طرف وكيل اللاعبين من الوفاء بالتزاماته للقيد بالقوانين المرعية في منطقة الاتحاد تحديداً ما يخص التكليف الوظيفي.
2ـ أخذاً بالاعتبار الفقرتين 1 و2 من المادة رقم 4 يجب على اللاعبين والأندية عدم التعامل مع وكلاء اللاعبين غير المرخص لهم.
المادة رقم 3:

الموافقة على وكلاء اللاعبين المرخص لهم
1ـ يمكن ممارسة أنشطة وكلاء اللاعبين فقط من قِبل أشخاص مرخص لهم بذلك من الاتحاد المعني لممارسة تلك الأنشطة.
2ـ يمكن لوكيل اللاعبين تنظيم مهامه وواجباته ما دام عمل موظفيه محصوراً على الواجبات الإدارية المرتبطة بأعمال وكيل اللاعبين، يحق لوكيل اللاعبين ـ فقط ـ تمثيل ورعاية مصالح اللاعبين أو الأندية ذات العلاقة باللاعبين أو الأندية الأخرى.
المادة رقم 4:

استثناء الأفراد
1ـ يمكن لوالدي اللاعب أو أقاربه أو زوجته تمثيله في المفاوضات أو إعادة المفاوضات حيال عقد التوظيف.
2ـ يمكن للمحامي النظامي النشط المرخص له بموجب القوانين السارية المفعول ببلده تمثيل اللاعب أو النادي في المفاوضات الخاصة بانتقال اللاعب أو إبرام عقد التوظيف.
3ـ إن الأنشطة الخاصة بالأفراد المستثنين لا تقع تحت مظلة مشروعية الاتحاد الدولي لكرة القدم.
3ـ حيازة/ فقدان رخصة وكيل اللاعبين
المادة رقم 5:

مسؤولية إصدار الرخصة
1ـ تصدر رخص وكلاء اللاعبين من الاتحاد التابع لبلد مقدم طلب الرخصة، وفي حال حصول مقدم الطلب على جنسيتين أو أكثر، يؤخذ بالاعتبار آخر جنسية حصل عليها مقدم الطلب. وعندما يقيم مقدم الطلب في بلد آخر لمدة سنتين أو أكثر. عندئذ يؤخذ بالاتحاد الذي يقيم فيه مقدم الطلب وليس الاتحاد الكائن بالبلد الذي يمثل جنسيته، ويعتبر الأخير المسؤول عن إصدار الرخصة لمقدم الطلب.
2ـ عندما يقيم مقدم الطلب في بلد مختلف من دول الاتحاد الأوروبي أو دول المجلس الاقتصادي الأوروبي عن البلد الذي يمثل جنسية مقدم الطلب، يجب عليه إرسال طلب خطي إلى الاتحاد الذي يمثل بلد الإقامة دون وجود التزام لإقامته المستمرة لمدة لا تقل عن سنتين.
المادة رقم 6:

المتطلبات التي تسبق طلب الرخصة
1ـ يجب على مقدم الطلب التقدم بطلب خطي إلى الاتحاد المعني للحصول على رخصة وكيل اللاعبين. على أن يكون مقدم الطلب ذا سمعة طيبة ولم يصدر بحقه حكم جنائي في أمور مالية أو جرائم العنف.
2ـ لا يمكن لمقدم الطلب بأي حالٍ من الأحوال الحصول على منصب (موظف أو مسؤول.. إلخ) بالاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحادات القارية أو الاتحادات الأهلية أو الروابط أو الأندية أو أي جهةٍ لها علاقة ومرتبطة بالجهات آنفة الذكر.
3ـ يجب المحافظة على جميع المتطلبات التي تسبق الطلب للحصول على الرخصة طول فترة عمل وكيل اللاعبين (بموجب نص المادة رقم 15).
4ـ عند التقدم بطلب الحصول على الرخصة، يوافق مقدم الطلب على التقيد التام بالأنظمة واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والاتحادات الأهلية.
المادة رقم 7:

طلب الرخصة
يعتبر الاتحاد الأهلي مسؤولاً عن التأكد من استيفاء الطلب لجميع المتطلبات التي تسبق الطلب. وإذا لم يتم استيفاء جميع المتطلبات المسبقة سوف يتم رفض الطلب، في مثل تلك الحالات، يمكن لمقدم الطلب تقديم كل الوثائق المطلوبة إلى لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم وطلب إعادة التقييم حيال استيفاء الطلب لجميع المتطلبات. عندما يتبين أن جميع المتطلبات المسبقة مستوفاة بالكامل، يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم الإيعاز للاتحاد الأهلي لمواصلة الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة، كما يمكن لمقدم الطلب التقدم مرة أخرى للحصول على الرخصة عندما يتمكن من استيفاء جميع المتطلبات المسبقة للتقدم بالطلب.
المادة رقم 8:

إجراءات الاختبار:
1ـ عندما يكون الطلب مستوفياً للمتطلبات المسبقة، يجب على الاتحاد الأهلي دعوة مقدم الطلب إلى الاختبار التحريري، حيث يمكن للاتحادات الأهلية تنظيم هذه الاختبارات مرتين سنوياً خلال شهري مارس وسبتمبر من العام. يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم تحديد التواريخ لهذه الاختبارات خلال شهري يناير ويونيو من العام نفسه.. يتم تنظيم الاختبارات من قِبل الاتحاد الأهلي بإشراف عام من الاتحاد الدولي لكرة القدم. كما يحتفظ الاتحاد الدولي لكرة القدم بحقه لتنفيذ تفتيش فوري على الاتحادات الأهلية حيال الإجراءات المتبعة في الاختبارات.
2ـ في حال عدم تمكن الاتحاد الأهلي من إقامة هذه الاختبارات في موعدها لأي سببٍ من الأسباب، عندئذ يمكن للاتحاد الأهلي عدم إقامة هذه الاختبارات بالكامل ولكن يجب عليه الإعلان عن قراره هذا مسبقاً من خلال قنوات الاتصال الرسمية، وفي كل الأحوال يسمح للاتحاد الأهلي باتخاذ القرار حيال عدم تنظيم هذه الاختبارات لموسمين متتاليين.
3ـ يمكن للاتحاد الأهلي طلب مقدم الطلب تسديد رسوم مناسبة، على أن يكون الغرض من ذلك تغطية تكاليف تنظيم وعقد هذه الاختبارات. يجب ألا تتجاوز هذه الرسوم تكاليف تنظيم تلك الاختبارات.
4ـ يجب أن تكون الاختبارات بأسلوب الاختيارات المتعددة، ويعتبر مقدم الطلب ناجحاً في الاختبار إذا حقق أقل من العلامات التي يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
5ـ يجب اختبار مقدمي الطلبات في المواضيع التالية:
أـ معرفة مقدم الطلب في لوائح كرة القدم الحالية، خصوصاً لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين (أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ولوائح الاتحادات القارية والاتحادات الأهلية المعنية باختبارات مقدم الطلب).
ب ـ معرفة القوانين المدنية (المبادئ الأساسية للحقوق الشخصية) والقوانين الخاصة بالالتزامات (القوانين الخاصة بالعقود).
6ـ يجب أن يشتمل كل اختبار على عشرين سؤالاً، حيث يتم تخصيص خمسة عشر سؤالاً عن الأنظمة الدولية وخمسة أسئلة عن الأنظمة المحلية، يجب أن يتم تحديد زمن الاختبار ما بين 60 ـ 90 دقيقة ليتمكن مقدم الطلب من الإجابة عن الأسئلة، وللاتحادات الأهلية حرية اختيار الفترة الزمنية للإجابة عن الأسئلة ضمن الزمن آنف الذكر.
7ـ يجب على كل اتحاد أهلي إعداد الأسئلة الخاصة بالمواضيع المحلية بينما يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بإعداد الأسئلة الخاصة بأنظمته ولوائحه وتزويد الاتحاد الأهلي بورقة الاختبار.
8ـ يجب تنفيذ الجزء المشار إليه في الفقرة السابقة من خلال استعمال الاستبيان الذي يوفره الاتحاد الدولي لكرة القدم، يجب تسليم نسخة من الاستبيان لكل شخص يتقدم للاختبار.
9ـ يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم تحديد أقل العلامات المطلوبة لاجتياز الاختبار، حيث سيتم منح نقطة واحدة لكل إجابة صحيحة.
10ـ يجب على الاتحادات الأهلية إبلاغ المتقدمين للاختبار قبل موعد الاختبار بأقل وقت متاح للإجابة عن الأسئلة وأقل العلامات المحددة لكل سؤال.
11ـ يجب وضع العلامات على ورقة الاختبار بعد انتهاء الوقت دون أي تأخير كما يجب إبلاغ المتقدم للاختبار بنتيجته.
12ـ عند فشل المتقدم للاختبار في الحصول على أقل العلامات المطلوبة يمكنه التقدم بطلب إعادة الاختبار في الموعد التالي للاختبار.
13ـ في حال فشل المتقدم للاختبار في الحصول على أقل العلامات المطلوبة في الاختبار الثاني، لا يمكنه التقدم للاختبار في ذلك العام والانتظار لحين انتهاء العام الذي يليه. عندئذ، يمكنه التقدم للاختبار للمرة الثالثة حيث يمكنه طلب اختباره لدى الاتحاد المعني أو من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
14ـ عند فشل المتقدم للاختبار في الحصول على أقل العلامات المطلوبة للمرة الثالثة، لن يتمكن من التقدم للاختبار لمدة سنتين.
15ـ يمكن إحالة كل الاستفسارات حيال نتائج الاختبارات إلى الاتحاد المعني أو الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال الاتحاد الأهلي المعني خلال ستة أشهر من تاريخ الاختبارات المعنية.
المادة رقم 9:

الحصول على بوليصة تأمين احترافي
1ـ عند اجتياز مقدم الطلب للاختبار التحريري، يجب على الاتحاد الأهلي أن يطلب منه (بموجب نص المادة رقم 10 من هذه اللائحة) الحصول على بوليصة تأمين احترافي باسمه (الملحق 2) من إحدى شركات التأمين المعروفة، ويفضل أن تكون من الشركات الموجودة في بلده. يجب أن توفر بوليصة التأمين التغطية الكافية لأي مخاطر يمكن أن تطرأ بعد انتهاء أنشطة وكيل اللاعبين. كما يجب أن تغطي بوليصة التأمين أي أضرار قد تنشأ نتيجة لانتهاء أنشطة وكيل اللاعبين بسبب يعود لتلك الأنشطة. يجب أن تكتب بوليصة التأمين بأسلوب يغطي أي خطر محتمل يرتبط بأعمال وكيل اللاعبين.
2ـ يعتبر الاتحاد الأهلي الذي أصدر رخصة وكيل اللاعبين مسؤولاً عن مطابقة بوليصة التأمين الاحترافي مع هذه اللائحة.
المادة رقم 10:

إصدار ضمان بنكي
بدلاً من بوليصة التأمين الاحترافي الوارد ذكرها في المادة السابقة، يمكن لمقدم الطلب توفير ضمان بنكي من أحد البنوك السويسرية بمبلغ لا يقل عن (100.000) مائة ألف فرنك سويسري وفق القيود المنصوص عليها في الملحق رقم 2. ويجب أن يصدر الضمان البنكي من بنك سويسري مصحوباً بإقرار غير قابل للنقض بأن مبلغ الضمان سوف يصرف دون قيد أو شرط بموجب قرار من المحكمة أو من الجهات المعنية بكرة القدم لصالح اللاعب، النادي أو أي وكيل لاعبين آخر ممن تعرضوا إلى الضرر نتيجة لأنشطة وكيل اللاعبين.
المادة رقم 11:

التقيد بقانون السلوك الاحترافي ولوائح كرة القدم
يجب على مقدم الطلب المستوفي لكل المتطلبات التوقيع على قانون السلوك الاحترافي (الملحق رقم 1) الذي يسود على أنشطة وكيل اللاعبين ويوافق مقدم الطلب على التقيد بذلك القانون. يجب على الاتحاد الأهلي الاحتفاظ بالنسخة الأصلية من قانون السلوك الاحترافي الموقعة من وكيل اللاعبين.
المادة رقم (12) :

إصدار الرخصة
1 ـ عند استكمال جميع المتطلبات المسبقة لإصدار رخصة وكيل اللاعبين بما في ذلك التوقيع على قانون السلوك الاحترافي وتوفير بوليصة التأمين أو الضمان البنكي (حسب الطلب)، يجب على الاتحاد الأهلي إصدار الرخصة، تعتبر رخصة وكيل اللاعبين شخصية جداً وغير قابلة للتجيير، من الضروري أن تتيح هذه الرخصة لوكيل اللاعبين ممارسة أعماله في مجالات كرة القدم وفق أسس عالمية مع الأخذ بالاعتبار القوانين المطبقة في منطقة الاتحاد الأهلي (المادة رقم 2ـ1).
2 ـ بعد استلام وكيل اللاعبين لرخصته، يمكنه طلب إضافة الصفة التالية إلى اسمه، وكيل لاعبين مرخص من الاتحاد (يذكر اسم البلد) لكرة القدم.
3 ـ في حالة عدم استكمال مقدم الطلب لجميع المتطلبات المسبقة خلال ستة أشهر من تاريخ خوضه الاختبارات، يجب عليه إعادة الاختبارات.
المادة رقم 13:

الإعلان عن وكلاء اللاعبين
1ـ يجب على كل اتحاد الالتزام بالمحافظة على سجل بجميع وكلاء اللاعبين الحاصلين على رخص وكلاء اللاعبين من خلاله والإعلان عن ذلك السجل بأسلوب مناسب (الإنترنت، خطاب تعميمي، ...إلخ)، يجب تزويد الاتحاد الدولي لكرة القدم بصورة من السجل بعد كل اختبار: كما يجب إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم فوراً بأي تعديلات مثل الانسحاب أو استعادة الرخصة، إضافة إلى ذلك يجب على الاتحاد الأهلي إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بأي عقوبات تحت المداولة (الفصل7) ونتائجها.
2 ـ يسمح لكل اتحاد أهلي بمهلة حتى 30 يونيو من كل عام لتقديم تقرير عن أنشطة وكلاء اللاعبين في منطقته عن العام المنصرم حيث يرفع التقرير إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم. يجب أن يشتمل التقرير على جميع البيانات والمعلومات الحساسة مثل عدد وكلاء اللاعبين والتفاصيل الخاصة بوكلاء اللاعبين المنتهية أنشطتهم والعقوبات المفروضة عليهم وسجلهم الجنائي بما في ذلك القضايا المعلقة وأي ظروف أخرى محتملة يمكن أن تؤثر في سمعة وكلاء اللاعبين.
المادة رقم 14:

فقدان الرخصة
يفقد وكيل اللاعبين رخصته إذا سحبت تلك الرخصة بسبب عدم استطاعته الالتزام بواجباته حيال المتطلبات المسبقة (بموجب المواد 6 و9 و10) أو نتيجة لانتهاء أنشطته (بموجب المادة 18) أو نتيجة لفرض عقوبة (بموجب الفصل السابع).
المادة رقم 15:
سحب الرخصة بسبب إخفاق وكيل اللاعبين في تلبية المتطلبات المسبقة
عندما يخفق وكيل اللاعبين في تلبية المتطلبات المسبقة للمحافظة على الرخصة، (أي من المتطلبات الواردة في المواد 6 و9 و10) حينئذ يجب على الاتحاد الأهلي سحب رخصة وكيل اللاعبين وإن كان هناك إمكانية لتلبية المتطلبات من قِبل وكيل اللاعبين، يجب على الجهة المعنية بالاتحاد الأهلي إتاحة الفرصة لوكيل اللاعبين بتوفير وقت كافٍ ليتمكن من تلبية المتطلبات، وعند انتهاء المهلة ولم يتم تلبية جميع المتطلبات عندئذ يجب التأكيد على سحب الرخصة.
المادة 16:

التأكد من تلبية المتطلبات الأساسية
يجب على الاتحاد الأهلي أن يراقب ـ باستمرار ـ فيما إذا كان وكلاء اللاعبين قاموا بتلبية جميع المتطلبات الأساسية للحصول على الرخصة.
المادة رقم 17 :

إعادة الاختبار
1 ـ تنتهي الرخصة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ إصدارها.
2 ـ يجب على وكيل اللاعبين إرسال طلب خطي إلى الاتحاد الأهلي المعني لتحديد موعد الاختبار قبل تاريخ انتهاء الرخصة، وذلك بموجب نص المادة الخامسة أعلاه، وفي حال عدم إرسال وكيل اللاعبين الطلب الخطي لتحديد الاختبار خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة سوف يتم إيقاف رخصته بشكل تلقائي.
3 ـ عندما يقوم وكيل اللاعبين بالالتزام بالوقت المحدد في الفقرة الثانية أعلاه، سوف يتم الاحتفاظ برخصته سارية المفعول حتى تاريخ الاختبار التالي:
4 ـ في حال إخفاق وكيل اللاعبين في هذا الاختبار، سوف يتم إيقاف رخصته تلقائياً إلى أن يجتاز الاختبار المطلوب بنجاح.
5 ـ يمكن لوكيل اللاعبين إعادة الاختبار في حصة الاختبار التالي، ولا يوجد عدد محدد لإعادة اختبار وكيل اللاعبين.
المادة رقم 18:
انتهاء النشاط
1 ـ يلتزم أي وكيل لاعبين قرر إنهاء أنشطته بإعادة الرخصة إلى الاتحاد الأهلي الذي قام بإصدار تلك الرخصة، وفي حال عدم التقيد بهذا الشرط سوف يؤدي ذلك إلى إلغاء الرخصة والإعلان عن ذلك القرار.
2 ـ يجب على الاتحاد الأهلي الإعلان عن أسماء وكلاء اللاعبين الذين قاموا بإيقاف أنشطتهم وإشعار الاتحاد الدولي لكرة القدم بذلك دون تأخير.
4 ـ حقوق والتزامات وكلاء اللاعبين:
المادة رقم 19:

عقد تمثيل
1 ـ يجب السماح لوكيل اللاعبين بتمثيل اللاعب أو النادي فقط من خلال إبرام عقد تمثيل خطي مع اللاعب أو النادي.
2 ـ عندما يكون اللاعب صغيراً، يجب أن يقوم المسؤول عن رعاية اللاعب بالتوقيع على عقد التمثيل بموجب القوانين المحلية للبلد الذي يقيم فيه اللاعب.
3 ـ يجب أن يكون عقد التمثيل ساري المفعول لمدة لا تزيد على سنتين، كما يمكن تمديد تلك الفترة لمدة أخرى لا تزيد على سنتين من خلال اتفاقية خطية جديدة ولا يمكن تمديدها ضمنياً.
4 ـ يجب أن ينص عقد التمثيل صراحة على الجهة المسؤولة عن تعويض وكيل اللاعبين إضافة إلى أسلوب التعويض، مع الأخذ بالاعتبار أي قوانين مطبقة في البلد الذي يتواجد به الاتحاد الأهلي. يجب أن يتم دفع التعويض من قِبل عميل وكيل اللاعبين مباشرة إلى الوكيل. وبعد الانتهاء من إجراءات التعويض يمكن للاعب السماح للنادي خطياً بدفع التعويض نيابة عنه إلى وكيل اللاعبين. كما يجب أن تكون إجراءات تسديد المبلغ نيابة عن اللاعب بموجب الشروط العامة للتعويض المتفق عليها فيما بين اللاعب ووكيله.
5 ـ يجب أن يشتمل عقد التمثيل على الأقل البيانات التالية: أسماء الأطراف، المدة، التعويض المستحق لوكيل اللاعبين، الشروط العامة للدفعة، تاريخ الانتهاء وتوقيع الأطراف المعنية.
6 ـ يجب إصدار عقد التمثيل بأربع نسخ أصلية يتم التوقيع عليها من قِبل الطرفين، حيث يتم الاحتفاظ بالنسخة الأولى لدى اللاعب أو النادي والنسخة الثانية لدى وكيل اللاعبين، ولأغراض خاصة بالتسجيل، يجب على وكيل اللاعبين إرسال النسخة الثالثة والرابعة إلى الاتحاد الأهلي التابع له وإلى الاتحاد الذي يتبع له اللاعب أو النادي، على أن يتم ذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ التوقيع على العقد.
7 ـ إن الشروط الواردة في هذه المادة لا تتعارض مع حق العميل في التوصل إلى عقد توظيف أو اتفاقية انتقال دون مساعدة من يمثله.
8 ـ يجب على وكلاء اللاعبين تجنب كل الاختلافات في المصالح أثناء أدائهم لأنشطتهم، يمكن لوكيل اللاعبين أن يمثل فقط مصالح طرف واحد في الإجراءات، وبمزيدٍ من الإيضاح، يمنع على وكيل اللاعبين الحصول على عقد تمثيل أو اتفاقية تعاون أو مصالح مشتركة مع أحد الأطراف الآخرين (وكلاء لاعبين) لهم علاقة بانتقال اللاعب أو انتهاء عقد التوظيف.
المادة رقم 20:

التعويض
1 ـ يتم احتساب التعويض المستحق لوكيل اللاعبين الذي قام بالتصرف نيابة عن اللاعب على أساس إجمالي الدخل السنوي للاعب بما في ذلك أي رسوم توقيع (مقدم عقد) قام وكيل اللاعبين بالتفاوض بشأنه في عقد التوظيف، يجب ألا يشتمل مثل ذلك المبلغ على المزايا الأخرى الخاصة باللاعب مثل السيارة، الشقة، الأقساط، و/أو أي نوع من المكافآت أو المزايا.
2 ـ يجب على وكيل اللاعبين واللاعب اتخاذ القرار المسبق فيما إذا يجب على اللاعب تعويض وكيل اللاعبين بمبلغ مقطوع في بداية عقد التوظيف الذي قام وكيل اللاعبين بالتفاوض بشأنه لصالح اللاعب أو أن يقوم اللاعب بدفع أقسام سنوية عند نهاية كل سنة تعاقدية.
3 ـ في حال عدم قيام وكيل اللاعبين أو اللاعب في اتخاذ قرار حيال مبلغ مقطوع وأن عقد توظيف اللاعب الذي تم بمفاوضات قام بها وكيل اللاعبين نيابة عنه قد استمر لمدة أطول من مدة المفاوضات الخاصة بالعقد فيما بين وكيل اللاعبين واللاعب، حينئذ يحق لوكيل اللاعبين طلب تعويض سنوي حتى بعد انتهاء عقد التمثيل. يستمر هذا الحق حتى بعد انتهاء عقد توظيف اللاعب أو قيام اللاعب بالتوقيع على عقد توظيف جديد دون أن يكون لوكيل اللاعبين نفسه علاقة في العقد الجديد.
4 ـ عندما يفشل وكيل اللاعبين واللاعب في التوصل إلى اتفاق على قيمة التعويض المستحق الدفع أو إذا كان عقد التمثيل لا يوفر مثل ذلك التعويض، عندئذ يستحق وكيل اللاعبين قيمة التعويض بنسبة ثلاثة بالمئة من الدخل الأساسي الذي تم توضيحه في الفقرة رقم1 أعلاه المستحق للاعب نتيجة لعقد التوظيف الذي قام وكيل اللاعبين بالتفاوض بشأنه نيابة عن اللاعب.
5 ـ يجب تعويض وكيل اللاعبين الذي تعاقد مع نادٍ لقاء خدماته وذلك بصرف مبلغ مقطوع يتم الاتفاق على قيمته مسبقاً.
المادة رقم 21:

عقد التمثيل القياسي
1 ـ يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم تزويد الاتحادات الأهلية بعقد تمثيل قياسي (الملحق رقم3).
2 ـ يجب على جميع وكلاء اللاعبين استعمال عقد التمثيل القياسي، علماً بأن طرفي العقد في حرية من أمرهما للتوصل إلى اتفاقيات إضافية وتبديل عقد التمثيل بموجبه، شريطة التقيد التام بالقوانين المطبقة في المنطقة التي يتبعها الاتحاد الأهلي لترتيب الأمور الخاصة بالتوظيف في البلد المعني.
المادة رقم 22:

الحق في الاتصال ومنع المساعي
1 ـ يحق لوكيل اللاعبين ما يلي:
أ ـ الاتصال مع أي لاعب غير مرتبط أو غير ملتزم بعقد تمثيل مع وكيل لاعبين آخر.
ب ـ تمثيل مصالح أي لاعب أو نادٍ يطلب منه التفاوض أو إعادة التفاوض حيال عقود نيابة عنه.
ج ـ رعاية مصالح أي لاعب بناءً على طلب من اللاعب.
هـ ـ رعاية مصالح أي نادٍ بناءً على طلب من النادي.
2 ـ يمنع وكلاء اللاعبين من السعي وراء أي لاعب متعاقد مع نادٍ بنية إقناعه لإنهاء عقده بموجب اتفاق مسبق أو ارتكاب مخالفة لأي من الالتزامات المنصوص عليها في عقد التوظيف. يجب الافتراض ـ إلا إذا ورد عكس ذلك ـ بأن أي وكيل لاعبين تورط في وقوع خلل تعاقدي يرتكب من قِبل اللاعب دون سبب مشروع بأنه السبب في خرق في العقد.
3 ـ يجب على كل وكيل لاعبين التأكد من أن اسمه وتوقيعه واسم موكله موضح في أي عقدٍ يُبرم نتيجة لإجراءات ارتبطت به.
المادة رقم 23:
التقيد بالنظام الأساسي واللوائح والقوانين المطبقة في المنطقة التابع لها الاتحاد الأهلي.
1 ـ يجب على وكيل اللاعبين التقيد التام بالنظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة عن الجهات المسؤولة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والاتحادات الأهلية إضافة إلى القوانين التي تحكم التقييم الوظيفي المطبق في المنطقة التابع لها الاتحاد الأهلي.
2 ـ يجب على وكلاء اللاعبين التأكد من أن أي معاملة أو إجراء يتم نتيجة لارتباطاته المتطابقة مع الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة عن الجهات المسؤولة بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والاتحادات الأهلية، إضافة إلى القوانين المطبقة في المنطقة التي يتبع لها الاتحاد الأهلي.
المادة رقم 24:

التقيد بقانون السلوك الاحترافي
1 ـ يجب على وكلاء اللاعبين التقيد التام بالمبادئ الموصوفة في قانون السلوك الاحترافي.
(المادة رقم11).
2 ـ تحديداً وحسب الطلب، يجب على وكلاء اللاعبين تزويد الجهات المعنية بكل اتحاد و/ أو الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمعلومات والأوراق الضرورية المطلوبة.
5 ـ حقوق والتزامات اللاعبين:
المادة رقم 25 :

ارتباطات وكلاء اللاعبين المرخص لهم
1 ـ يمكن للاعب الاستفادة من خدمات وكيل اللاعبين المرخص له لتمثيله في المفاوضات وإعادة المفاوضات الخاصة بعقد التوظيف.
2 ـ يلتزم اللاعب، في حال عدم قيامه شخصياً بالتفاوض مباشرة مع الأندية، أن يعمل من خلال وكلاء لاعبين مرخص لهم بموجب الاستثناءات المدرجة في المادة رقم4.
3 ـ إن من واجب اللاعب الاقتناع بأن وكيل اللاعبين مرخص له أصولاً قبل التوقيع على عقد التمثيل.
المادة رقم 26:

المرجع في العقود التي تم التفاوض بشأنها
1 ـ يجب تحديد اسم وكيل اللاعبين بالعقد الذي يتم إبرامه نتيجة للمفاوضات التي تمت من قِبل وكيل اللاعبين المرخص له والمرتبط باللاعب المعني.
2 ـ في حال عدم استفادة اللاعب من خدمات وكيل اللاعبين، يجب الإشارة إلى هذه الحقيقة في عقد التوظيف المعني بذلك اللاعب.
6 ـ حقوق والتزامات الأندية:
المادة رقم 27:

ارتباطات وكلاء اللاعبين المرخص لهم
1 ـ يحق للأندية الاستفادة من خدمات وكلاء اللاعبين لأجل تمثيلهم في المفاوضات حيال انتقال اللاعبين أو عقود التوظيف.
2 ـ تلتزم الأندية في حال عدم قيامها بالتفاوض مباشرة مع اللاعبين بالعمل مع وكلاء اللاعبين المرخص لهم بموجب الاستثناءات المدرجة في الفقرة الثانية من المادة رقم4.
3 ـ إن من واجب الأندية الاقتناع بأن وكيل اللاعب هو الجهة الملائمة المرخص لها مسبقاً للتوقيع على عقد التمثيل.
المادة رقم 28:

المرجع في العقود التي تم التفاوض بشأنها
1 ـ يجب تحديد اسم وكيل اللاعبين المرخص له بأي عقد يتم إبرامه نتيجة للمفاوضات التي تمت بواسطته والمرتبط بالنادي المعني.
2 ـ في حال عدم استعمال النادي خدمات وكيل اللاعبين، يجب إيضاح تلك الحقيقة في عقد التوظيف و/أو عقد الانتقال.
المادة رقم 29:

قيود الدفع وتعيين الحقوق والمطالبات
1 ـ لا يمكن صرف ـ سواء بالكامل أو بالتجزئة ـ التعويضات بما في ذلك التعويض عن الانتقال، التعويض عن التدريب أو المساهمة التضامنية المستحقة الدفع نتيجة لانتقال اللاعب فيما بين الأندية من المدين (النادي) إلى وكيل اللاعبين حتى وإن كان ذلك للتخلص من المبلغ المستحق لوكيل اللاعبين على النادي الذي كان مرتبطاً به بصفة دائن، يشمل ذلك دون الحصر المديونية لأي فائدة في أي تعويض عن قيمة بدل انتقال اللاعب.
2 ـ ضمن إطار انتقال اللاعب، يمنع على الوكلاء استلام أي تعويض غير المستحق لتلك الحالات المندرجة تحت الفصل الرابع من هذه اللائحة.
3 ـ بناء على طلب من الاتحاد الأهلي المعني، يجب ترتيب الدفعات المستحقة لصالح وكلاء اللاعبين من خلال الحساب البنكي الذي يحدده الاتحاد الأهلي المعني.
7 ـ الخلافات المرتبطة بأنشطة وكلاء اللاعبين:
المادة رقم 30:

شروط عامة
1 ـ لأجل التعامل مع النزاع المحلي المرتبط بنشاط وكيل اللاعبين، يجب على الاتحادات الأهلية ـ كآخر اختيار ـ إحالة أي نزاع يطرأ وله علاقة بلوائح وكلاء اللاعبين المحليين إلى محكمة تحكيم مستقلة بينما يجب الأخذ بالاعتبار النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم والقوانين المطبقة في المنطقة التي يتبعها الاتحاد الأهلي.
2 ـ وفي حال يكون النزاع دولياً ومرتبطاً بأنشطة وكلاء اللاعبين، يمكن التقدم بطلب المباشرة في إجراءات التحكيم لدى لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
3 ـ إن كان هناك سبب للاعتقاد بأن القضية تعتبر أمراً انضباطياً، يجب على لجنة أوضاع اللاعبين أو القاضي الواحد (على حسبما تكون الحالة) تقديم الملف إلى لجنة الانضباط إضافة إلى طلب المباشرة في إجراءات الانضباط بموجب قانون الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم والفصل الثامن من هذه اللائحة.
4 ـ يجب على لجنة أوضاع اللاعبين أو القاضي الواحد (على حسبما تكون الحالة) عدم الاستماع لأي قضية تخضع لهذه اللائحة في حال مرور عامين على انتهاء أنشطة وكيل اللاعبين المعني. يجب تفقد الطلب من حيث الوقت المحدد في كل حالة فردية.
5 ـ لقد تم توضيح الإجراءات الخاصة بفض النزاعات الخاصة بأنشطة وكلاء اللاعبين بالمزيد من التفصيل في الأنظمة التي تسود على إجراءات لجنة أوضاع اللاعبين ومجلس فض النزاعات.
8 ـ العقوبات:
المادة رقم 31:

شرط عام
يمكن فرض العقوبات على أي وكيل لاعبين أو نادٍ أو اتحاد أهلي خالف هذه اللائحة وملحقاتها أو النظام الأساسي أو اللوائح الأخرى بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية أو الاتحادات الأهلية.
المادة رقم 32:

الثقة والقيود والتكاليف
1 ـ يعتبر الاتحاد الأهلي مسؤولاً عن فرض العقوبات فيما يخص التعاملات الداخلية، كما أن هذه المسؤولية لا تحول دون قدرة لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم على فرض العقوبات على وكيل اللاعبين حيال إجراءات انتقال داخلية ضمن اتحاد أهلي غير الاتحاد الذي قام بإصدار رخصة وكيل اللاعبين.
2 ـ تعتبر لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم الجهة المسؤولة عن فرض العقوبات في التعاملات الدولية بموجب قانون الانضباط الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.
3 ـ وفي حال وجود عدم تأكيد أو خلاف حيال قدرة لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، حينئذ يحق للجنة اتخاذ قرار لتحديد الجهة المسؤولة عن فرض العقوبات.
4 ـ يجب على كل اتحاد أهلي تكليف جهة مسؤولة عن فرض العقوبات على وكلاء اللاعبين واللاعبين والأندية، كما يجب على الاتحادات الأهلية التأكيد على ذلك بعد عدم جدوى كل اتصال يتم على مستوى الاتحاد الأهلي، علماً بأن الأطراف المعنيين الذين فرضت عليهم العقوبات على أساس وبموجب هذه اللائحة لديهم فرصة التقدم بطلب الاستئناف لدى محكمة تحكيم مستقلة لإصدار الحكم.
5 ـ يمكن اتخاذ الإجراءات الخاصة بالعقوبات من قِبل الاتحاد الأهلي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم سواء بمحض إرادتهما أو على حسب الطلب.
المادة رقم 33:

العقوبات على وكلاء اللاعبين
1 ـ يمكن فرض العقوبات التالية على وكلاء اللاعبين الذين قاموا بمخالفة هذه اللائحة وملحقاتها بموجب قانون الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم:
ـ إنذار أو تنبيه.
ـ غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف (5000) فرنك سويسري.
ـ تجميد الرخصة لمدة تصل إلى 12 شهراً.
ـ سحب الرخصة.
ـ منع المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم.
يمكن فرض هذه العقوبات فرادى أو مشتركة.
2 ـ يجب سحب رخصة وكيل اللاعبين إذا قام بتكرار خرقه للنظام الأساسي أو لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم أو الاتحادات القارية أو الاتحادات الأهلية.
3 ـ يحق فقط للاتحاد الأهلي الذي قام بإصدار الرخصة فرض عقوبة الإيقاف أو سحب رخصة وكيل اللاعبين، وفي حال قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف أو سحب رخصة وكيل اللاعبين، يجب عليه ـ فور اتخاذ القرار وأصبح ساري المفعول نظاماً ـ إصدار التوجيهات الضرورية إلى الاتحاد الأهلي الذي قام بإصدار تلك الرخصة.
المادة رقم 34:

العقوبات على اللاعبين
يمكن فرض العقوبات التالية على اللاعبين المخالفين لهذه اللائحة وملحقاتها بموجب قانون الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم:
ـ إنذار أو تنبيه.
ـ غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف (5000) فرنك سويسري.
ـ إيقافه لمباراة واحدة.
ـ منعه من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم.
يمكن فرض هذه العقوبات فرادى أو مشتركة.
المادة رقم 35:

العقوبات على الأندية
يمكن فرض العقوبات التالية على الأندية المخالفة لهذه اللائحة وملحقاتها بموجب قانون الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم:
ـ إنذار وتنبيه.
ـ غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000) فرنك سويسري.
ـ منع انتقال اللاعبين.
ـ خصم النقاط.
ـ التنزيل لدرجة أدنى.
يمكن فرض هذه العقوبات فرادى أو مشتركة.
المادة رقم 36:

العقوبات على الاتحادات الأهلية
يمكن فرض العقوبات التالية على الاتحادات الأهلية المخالفة لهذه اللائحة وملحقاتها بموجب قانون الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم:
ـ إنذار أو تنبيه.
ـ غرامة مالية لا تقل عن (30.000) فرنك سويسري.
ـ استبعاده من المسابقات.
9 ـ تفسير اللائحة والحذف:
المادة رقم 37:

اللغات الرسمية
في حال وجود اختلاف في تفسير النص الإنجليزي، الفرنسي، الإسباني، أو الألماني لهذه اللائحة فإن النص الإنجليزي يكون السائد على هذه اللائحة.
المادة رقم 38:

المواضيع التي لم يرد ذكرها
إن المواضيع التي لم يرد ذكرها في هذه اللائحة والحالات الخاصة بالقوى القاهرة سوف يتم اتخاذ القرار بشأنها من قِبل اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، علماً بأن قرار هذه اللجنة يعتبر نهائياً.
10 ـ شروط التعامل مع الحالات وتطبيق اللائحة:
المادة رقم 39:

شروط التعامل مع الحالات
1 ـ يجب التعامل مع أي حالة معلقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم عند سريان مفعول هذه اللائحة، بموجب لائحة وكيل اللاعبين المؤرخة في 10 ديسمبر 2000م.
2 ـ يجب التعامل مع جميع الطلبات لأجل الحصول على رخصة وكيل اللاعبين بموجب هذه اللائحة.
3 ـ يخضع وكلاء اللاعبين الذين لديهم رخص عند سريان مفعول هذه اللائحة، بالتساوي بموجب هذه اللائحة.
4 ـ يجب تقييم جميع القضايا الأخرى بموجب هذه اللائحة ـ تحديداً ـ نص المادة رقم 17.
المادة رقم 40:

تطبيق اللائحة
1 ـ وافقت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم على هذه اللائحة بتاريخ 29 أكتوبر 2007 وبدأ العمل بها اعتباراً من 1 يناير 2008م.
2 ـ يجب على الاتحادات الأهلية فرض الشروط الجديدة الواردة في هذه اللائحة بموعد أقصاه 31 ديسمبر 2009م، مع التأكيد على كل اتحاد أهلي تطبيق نص الفصل الثالث من هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ 1 يناير 2008م.
الملحق (1)

قانون السلوك الاحترافي
1 ـ يجب على وكيل اللاعبين ممارسة أنشطته بكل عناية والتصرف في مهنته وأعماله الأخرى بأسلوب يحترم ويقدر مهنته.
2 ـ يوافق وكيل اللاعبين دون قيد أو شرط على التقيد بالنظام الأساسي للفيفا واللوائح والتوجيهات والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات القارية والاتحادات الأهلية ذات العلاقة.
3 ـ يجب على وكيل اللاعبين دوام الالتزام بالحقيقة والوضوح والموضوعية في تعامله مع عملائه وشركائه في المفاوضات والأطراف الآخرين.
4 ـ يجب على وكيل اللاعبين حماية مصالح عميله من خلال التقيد بالقوانين والحرص على العدالة بينما يقوم بتكوين علاقات نظامية مشروعة.
5 ـ يجب على وكيل اللاعبين ـ دونما إخفاق ـ احترام حقوق شركائه والأطراف الآخرين في المفاوضات، وبشكل محدد، يجب على وكيل اللاعبين احترام العلاقات التعاقدية الخاصة بزملائه المحترفين وتجنيبهم أي إجراء قد يُبعد العملاء عن الأطراف الآخرين.
6ـ أ ) يجب على وكيل اللاعبين الاحتفاظ ـ على الأقل ـ بالسجلات الخاصة بنشاطاته العملية، والتأكد من إمكانيته على تقديم الدليل على أنشطته في أي وقتٍ من خلال الوثائق والمستندات والسجلات الأخرى.
6 ـ ب) يجب عليه الاحتفاظ بجميع السجلات بكل عناية والإشارة إلى أنشطته العملية بكل إخلاص في السجلات الأخرى.
الملحق (2)

بوليصة التأمين والضمان البنكي
1 ـ يجب تثبيت المبلغ الذي تغطيه بوليصة التأمين على أساس دخل وكيل اللاعبين، على ألا يقل هذا المبلغ ـ بأي حالٍ من الأحوال عن مبلغ قدره (100.000) فرنك سويسري.
2 ـ يجب أن تغطي بوليصة التأمين الخاصة بالمسؤولية الاحترافية المطالبات التي تتم بعد انتهاء البوليصة عن الأحداث التي تطرأ خلال فترة البوليصة.
3 ـ يجب على وكيل اللاعبين تجديد بوليصة التأمين فور انتهائها وإرسال تلك الوثائق مباشرة وبشكل تلقائي إلى الاتحاد الأهلي المعني.
4 ـ إن الغرض من التأمين هو تغطية أي مطالباتٍ عن التعويض لصالح اللاعب أو النادي أو أي وكيل لاعبين آخر تطرأ نتيجة لأنشطة وكيل اللاعبين التي تكون ـ من وجهة نظر الاتحاد الأهلي و/ أو الاتحاد الدولي لكرة القدم ـ مخالفة لمبادئ هذه اللائحة و/ أو لوائح الاتحاد الأهلي ذات العلاقة.
5 ـ عند فشل وكيل اللاعبين وعدم استطاعته الحصول على بوليصة تأمين خاصة بالمسؤولية الاحترافية بموجب نص المادة رقم 9 من هذه اللائحة، عندئذ، يجب على وكيل اللاعبين إيداع ضمان بنكي بمبلغ لا يقل عن (100.000) فرنك سويسري.
6 ـ عندما لا يستطيع وكيل اللاعبين الحصول على بوليصة تأمين خاصة بالمسؤولية الاحترافية في المنطقة التي يقع فيها الاتحاد الأهلي، عندئذ، يجب على الاتحاد الأهلي إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بذلك وتقديم طلب رسمي لقبول الضمان البنكي.
6ـ ج) بناءً على طلب من أي سلطات تحقق في قضايا انضباطية أو أي نزاعات أخرى، يجب على وكيل اللاعبين تقديم السجلات والدفاتر المرتبطة بتلك القضايا أو النزاعات قيد التحقيق.
6 ـ د) يجب على وكيل اللاعبين تقديم الفاتورة التي تبين الرسوم الخاصة به والمصاريف وأي رسوم أخرى عند طلبها لأول مرة من قِبل العميل.
7 ـ يجب على وكيل اللاعبين عدم إحالة أي نزاع إلى المحاكم العادية (المدنية) وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم كما يطلب منه تقديم أي مطالبة إلى الجهات النظامية بالاتحاد الأهلي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم.
بالتوقيع على هذه الوثيقة، يوافق وكيل اللاعبين ما ورد في هذه الوثيقة:
المكان والتاريخ:
وكيل اللاعبين: نيابة عن الاتحاد الأهلي:

(الختم والتوقيع)
7 ـ يحق فقط للاتحاد الدولي لكرة القدم الوصول إلى الضمان البنكي آنف الذكر. علماً بأن الضمان البنكي يهدف إلى الغرض نفسه وهو التأمين الخاص بالمسؤولية الاحترافية. كما أن مبلغ الضمان البنكي (على الأقل 100.000 فرنك سويسري) لا يمثل الحد الأعلى الذي يمكن أن يطالب به أي طرف عن الأضرار.
8 ـ في حال تدني قيمة الضمان البنكي بسبب أمر صرف من البنك استجابة لمطالبة عن أضرار ضد وكيل اللاعبين، عندئذ، يجب إيقاف رخصة وكيل اللاعبين لحين استعادة قيمة الضمان البنكي إلى ما كانت عليه عند إصداره (على الأقل 100.000 فرنك سويسري).
9 ـ يمكن للاتحادات الأهلية المعنية باللاعبين المعتمدين رسمياً من قِبل الاتحادات الأهلية ويرغبون في توفير خدمة تقييم وظيفي للاعبيهم الاتفاق على بوليصة تأمين خاصة بالمسؤولية الاحترافية لدى شركة تأمين معروفة ويفضل أن تكون تلك الشركة في البلد الذي يتواجد فيه الاتحاد الأهلي.
10 ـ في مثل تلك الحالات، يجب أن يكون التأمين محدوداً على تغطية المخاطر ذات العلاقة بما لا يزيد على خمس رخص، على العموم، يجب أن يمتاز حاملو الرخص بما يلي:
أ ـ أن يكونوا معتمدين لدى الاتحادات المعنية.
ب ـ أن يكونوا قد اجتازوا الاختبار التحريري بموجب نص المادة رقم 8 من هذه اللائحة.
ج ـ أن يكونوا قد وقعوا شخصياً على قانون السلوك الاحترافي (المادة رقم 11).
يجب إدراج أسماء أصحاب الطلبات الذين حصلوا على الرخص في بوليصة التأمين.
11 ـ لا يمكن لوكيل اللاعبين إلغاء بوليصة التأمين الخاصة بالمسؤولية الاحترافية لحين انتهاء أنشطته (يمكن حينها إعادة الرخصة أو سحبها). يجب على وكيل اللاعبين التأكد من أن أي مطالبة للتعويض تتم بعد انتهاء ممارسته لمهنته والناتجة أصلاً عن نشاطه السابق بصفة وكيل لاعبين، يجب أن تكون تلك المطالبة مغطاة من قِبل التأمين (بموجب المادة رقم 9).

م ن ق

رد مع اقتباس
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )
إداري سابق
رقم العضوية : 491
تاريخ التسجيل : 01 09 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : القصيـــــم
عدد المشاركات : 3,406 [+]
آخر تواجد : 02 - 10 - 11 [+]
عدد النقاط : 14
قوة الترشيح : راس الضلع is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد: الرياضية تنشر لائحة الوكلاء الجديدة.. والسماح لزوجة اللاعب بتمثيله في المفاوضات

كُتب : [ 31 - 01 - 09 - 02:30 PM ]

يعطيك العافيه اخوي على نقلك لهذه الانظمه الجديده بالرياضه



سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:20 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
المجموعة العربية للاستضافة والتصميم

إن إدارة المنتديات غير مسؤولة عن أي من المواضيع المطروحة وانها تعبر عن رأي صاحبها