عرض مشاركة واحدة
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 5 )


الممثل الرسمي للإدارة في الرياض وما حولها
رقم العضوية : 4123
تاريخ التسجيل : 18 09 2008
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : الرياض
عدد المشاركات : 1,128 [+]
آخر تواجد : 26 - 06 - 14 [+]
عدد النقاط : 16
قوة الترشيح : ابو سلطان الشمشم is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد: زواجين بنفس اليوم!!!!!

كُتب : [ 20 - 12 - 10 - 02:15 PM ]

اختي عزوف اشكرلك طرحك لمثل هذه القضايا
انا مع كلام الاستاذ والاخ ملفي
وأحب اضيف للفائده هذه الفتوى بهذا الخصوص لسماحة الشيخ /عبدالله بن عبدالرحمن بن جبرين . رحمه الله .
وهذا نص فتوى الشيخ رحمه الله كما وردة بموقعه . .



السؤال: س371
ما حكم زواج البدل، وذلك كاستبدال الأخوان كل واحد بأخته أو الآباء كل واحد بابنته؟
وما حكم من أنجب أطفالا على هذه الطريقة؟

الجواب:-
هذا نكاح الشغار، ولا يجوز إذا كان هناك شرط، كأن يقول: لا أزوج ابنك إلا إذا زوجت ابني؛
حيث أنه لا بد من إكراه المرأتين أو إحداهما، فإذا رضيت المرأتان، وكان الرجلان كفئين،
وأعطيت كل منهما حقها ولم يكن هناك شرط جاز ذلك.



وأيضاً له رحمه الله توضيح بهذا الخصوص بتوسع أكبر . . أجابه على سؤال آخر بهذا الخصوص ايضاً بصيغه اخرى وجواب موسع . . .
وهذا نص السؤال وجواب الشيخ . . رحمه الله . .


س: ما حكم الشغار إذا كان المهر من الطرفين، وإذا تزوج أحد بالشغار هل يكون مذنبا؟ وما هو الحل؟

الجواب .
الشغار في الأصل هو أن يزوجه هذا على أن يزوجه الآخر وليس هناك صداق؛ بأن يقول: زوجني وأزوجك،
ولا تدفع ولا أدفع؛ بل تكون هذه بدل هذه. كأنها مبادلة، أو: زوج ابني وأزوج ابنك.
فيكون ذلك مبادلة؛ فهذا أيضا لا يجوز، وذلك لما فيه من ظلم المرأة أو المرأتين؛ حيث لم يدفع لها شيء
مما يسمى لها، ومما هو ملك لها وهو الصداق.
وألحق به كثير من العلماء إذا كان هناك صداق ولكن هناك إكراه بأن يقول: لا أزوجك إلا إذا زوجتني؛
زوجني وأدفع، وأزوجك وادفع. ثم تكون إحدى الابنتين مكرهة مغصوبة، أو الاثنتان مغصوبتان،
هذا غصب ابنته لأجل مصلحته حتى يحصل له التزويج، والآخر كذلك غصبها وأكرهها لأجل أن يحصل له التزويج، فيكون في ذلك ظلم؛ لأن المرأة لها حق أن تستشار، لا تزوج إلا بإذنها وبرضاها بكرا أو ثيبا،
قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر،
ولا تنكح البكر حتى تستأذن فإذا كان فيه إكراه فإنه لا يجوز.
وكذلك إذا كان فيه نقص في المهر بأن كانت تستحق –مثلا- مهرا أربعين ألفا،
ولأجل هذه المبادلة ما دفع لها إلا عشرة أو خمسة عشر؛ فإن في هذا –أيضا- ظلما لها لأجل المبادلة،
فأما إذا كانتا متراضيتين، ودفع لكل واحدة منهما مهرها كاملا، ولم يكن هناك إكراه،
ولم يكن هناك –مثلا- اشتراط: أن لا أزوجك إلا إذا زوجتني. ورضي كل منهما بتزويج الآخر؛
فإن ذلك جائز، وعلامة ذلك أنه إذا نشزت زوجته وعصت، وبنته موافقة وراضية،
لا يكره ابنته على النشوز؛ أما إذا نشزت امرأته فذهب إلى ابنته وأخذها، وقال: اعصي عليهم كما عصت بنتهم. فإن هذا ظلم فلا يجوز ذلك.




الله يهدي الجميع لما يحب ويرضى

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً كثيرا


تقبلي مرور


أخوك : ابو سلطان

رد مع اقتباس