س/ إذا شك المصلي خلال قراءته للسورة أنه لم يأت بالفاتحة ، ولم يترجح عنده انه أتى بها ولم يأت ، فهل يأتي بالفاتحة دفعاً لهذا الشك ، أو يستمر في السورة ويسجد لدفع الشك؟
ج/ يجب عليه أن يأتي بالفاتحة مادام عنده شك، ولكن بشرط:
ألا يكون كثير الشكوك ، فإن كان كثير الشكوك ، أو كان الشك عنده مجرد وهم لأصل له ، فانه لايعتبر بهذا الشك، لان بعض الناس كلما صلى شك في الزيادة، أوالنقص ، أو في النية أو في التكبير وما أشبه ذلك ، فإذا كان هذا شأنه في جميع صلواته فانه لايلتفت إلى هذا الشك ، لأنه من الوسواس، والوسواس ربما يفسد على الإنسان عبادته إذا استمر معه.
من فتاوى بن عثيمين ج 14 ص 72