الرئيسية التسجيل البحث جديد مشاركات اليوم الرسائل الخاصة أتصل بنا
LAst-2 LAst-3 LAst-1
LAst-5
LAst-4
LAst-7 LAst-8 LAst-6

 
 عدد الضغطات  : 27671
 
 عدد الضغطات  : 38696

« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
         :: شيلات الشاعر عبدالرحمن العقيلي باصوات افضل المنشدين (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: مرثية الشاعر عبدالرحمن العقيلي في والده الشيخ متروك بن صالح العقيلي رحمه الله https: (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: مرثية الشيخ تراحيب بن صالح العقيلي رحمه الله1440هــ (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: حفل الشاب سعود عبد الكريم العقيلي عنيزه (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: حفل الشاب نور بن زبن العقيلي (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: حفل الشاب عبدالله مرداس العقيلي (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: مرثية الراحل الاستاذ عواض بن نور العقيلي رحمه الله (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: عودة بعد غيبة ليست بالقصيرة واعتذار (آخر رد :عبدالرحمن العقيلي)       :: موقف الشيخ هدايه الشاطري شيخ شمل الشطر مع العتيبي والحابوط (آخر رد :الخضيراء)       :: الشيخ هدايه بن عطيه شيخ شمل الشطر مع العتيبي (آخر رد :الخضيراء)      


العودة   منتديات الموازين الرسميه > المنتديات العامة > المنتدى الاعلامي

المنتدى الاعلامي اخبار .. نقاشات ..ورؤية جديدة للأحداث

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 1 )
منسق موقع قبيلة مطير
رقم العضوية : 123
تاريخ التسجيل : 18 06 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,231 [+]
آخر تواجد : 24 - 11 - 14 [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : أبن شـــلاّح is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي الداخلية تعلن نظام مكافحة جرائم المعوماتية في 16 مادة

كُتب : [ 09 - 04 - 09 - 01:42 PM ]



الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة


الأخوة الأجلاء
السلام عليكم ورحمة الله
الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة

صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية أمس بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات" و"الجريمة المعلوماتية".
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
وفيما يلي نص النظام:

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

المادة الثانية :
يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
4ـ حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

المادة الخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

المادة السابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

المادة التاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مئة وعشرين" يوما من تاريخ نشر



( منسق موقع قبيلة مطير )


ونرجو الاحتفاظ بالأساليب المحترمة وعدم القذف والسب والشتم

وعدم تجاوز الأخلاق الكفيلة بـ حفظ ماء وجهك أمام النظام القضائي بالسعودية.

1- اختراق المواقع عقوبتها: سجن 4 سنوات وغرامه 3 ملايين ريال.

2- قروبات الجنس عقوبتها: 5 سنوات سجن و3 مليون ريال.

3- سرقة بنوك محليه او الدخول لمواقعها واختراقها سجن سنتين و2 مليون ريال




و لكم خالص التحية والتقدير ،،،


وتقبلوا تحيات :
محمد الشــلاّحي
منسق موقع قبيلة مطير



والسلام عليكم ورحمة الله

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رد مع اقتباس
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 2 )
إداري سابق
رقم العضوية : 491
تاريخ التسجيل : 01 09 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : القصيـــــم
عدد المشاركات : 3,406 [+]
آخر تواجد : 02 - 10 - 11 [+]
عدد النقاط : 14
قوة الترشيح : راس الضلع is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد: الداخلية تعلن نظام مكافحة جرائم المعوماتية في 16 مادة

كُتب : [ 09 - 04 - 09 - 09:23 PM ]

يعطيك العافيه ياستاذ محمد على نقلك لنا هذا النظام الجديد

اقتباس:
1- اختراق المواقع عقوبتها: سجن 4 سنوات وغرامه 3 ملايين ريال.
اغلب المخترقووون هم المراهقووون (( سجن اوكيه مافيش مشكله بـــــس 3 مليون من اين للمراهق هذا المبلغ))

واغلب مرتادي الشبكه العكبوتيه لو نفضوو جيوبهم ماتلقى معهم 500 ريال والعقوبات تتكلم بالملايين !!
اذن هي غير مناسبه مع الوضع وهذه العقوبات الماديه ضرب من الخيـــال...هذا مجرد راي شخصي




..



سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
رد مع اقتباس
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 3 )
عضو ماسي
رقم العضوية : 1502
تاريخ التسجيل : 19 01 2008
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : منتديات الموازين
عدد المشاركات : 2,685 [+]
آخر تواجد : 14 - 05 - 10 [+]
عدد النقاط : 19
قوة الترشيح : عبدالرحمن بن غلاب الميزاني is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد: الداخلية تعلن نظام مكافحة جرائم المعوماتية في 16 مادة

كُتب : [ 09 - 04 - 09 - 11:10 PM ]

هذا اذا نفذ القرار

رد مع اقتباس
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 4 )
مساعد إداره سابق
رقم العضوية : 3947
تاريخ التسجيل : 29 08 2008
الدولة : ذكر
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة : باريس نجد
عدد المشاركات : 6,293 [+]
آخر تواجد : 23 - 09 - 10 [+]
عدد النقاط : 32
قوة الترشيح : ابن مشدد is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد: الداخلية تعلن نظام مكافحة جرائم المعوماتية في 16 مادة

كُتب : [ 09 - 04 - 09 - 11:14 PM ]

شكرا ابن شلاح على هذا النقل المميز



دعاية حصريه لمنتديات الموازين
رد مع اقتباس
غير متواجد حالياً
 رقم المشاركة : ( 5 )
مراقب سابق
رقم العضوية : 503
تاريخ التسجيل : 03 09 2007
الدولة :
العمر :
الجنس :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,028 [+]
آخر تواجد : 17 - 10 - 12 [+]
عدد النقاط : 10
قوة الترشيح : محمد م . م . م is on a distinguished road
الأوسمـة
بيانات الإتصال
آخر المواضيع

التوقيت
افتراضي رد: الداخلية تعلن نظام مكافحة جرائم المعوماتية في 16 مادة

كُتب : [ 11 - 04 - 09 - 12:43 AM ]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:59 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
المجموعة العربية للاستضافة والتصميم

إن إدارة المنتديات غير مسؤولة عن أي من المواضيع المطروحة وانها تعبر عن رأي صاحبها